الشيخ الأنصاري
142
كتاب الخمس
فرع ( 1 ) ثم إن الموجود في دار الاسلام في غير الملك - المراد به : الملك المختص بغير ( 2 ) الإمام - فالموجود في الأنفال والمفتوحة عنوة حكمه ما ذكرنا وإن كانت المفتوحة عنوة للمسلمين والأنفال للإمام عليه السلام . الكنز في الأرض المملوكة للواجد وإن كانت الأرض مملوكة للواجد وعلى المال أثر الاسلام ( 3 ) ، فإن ملكه الواجد بالاحياء فهو له ، لأنه في الحقيقة وجده في المباح ، وكذا لو ملكه بالإرث المختص إذا لم يعلم بانتفاء ملك موروثه عنه . الكنز في الأرض المملوكة بالابتياع ونحوه ولو ملكها بالابتياع ونحوه ، فظاهرهم وجوب تعريف المنقول عنه ، فإن عرفه وادعاه فهو له من غير بينة ولا يمين ولا وصف ، لأنه ذو اليد فيصدق في دعواه ويدل على ما سيجئ ( 4 ) مما ورد في الموجود في جوف الدابة ، وفي الموجود في بعض بيوت مكة .
--> ( 1 ) العنوان من " ع " و " ج " . ( 2 ) في " م " و " ف " : لغير . ( 3 ) في " ف " : وعليه أثر الاسلام . ( 4 ) في الصفحة : 150 و 158 .